موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٢ - مسألة ٤ إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة
عصمتها ولم يكن عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها»{١}و
غيرها. بتقريب: أنّ جوابه(عليه السلام)إنّما يكشف عن كون المانع من التزوج
بالأُخت في الطلاق الرجعي هو بقاء العصمة، ولما كان هذا المحذور منتفياً
في الطلاق البائن فلا مانع من التزوج بأُختها، فيفهم من ذلك أنّ الملاك في
الجواز وعدمه هو بقاء العصمة وعدمه، فلا يجوز مع الأول ويجوز مع الثاني.
وعلى هذا فتكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق الأخبار المتقدمة، حيث تدلّ على
الجواز فيما إذا انقطعت العصمة وكان الطلاق بائناً، فيختص عدم الجواز بما
إذا كان الطلاق رجعيا.
مردودة بأن مورد الرواية أجنبي عما نحن فيه بالمرة، فإنّها إنّما تضمنت
الجواز عند طلاق الأُخت طلاقاً بائناً من حيث الجمع بين الأُختين، وإنّ
الحرمة الثابتة له منتفية في هذه الحالة، باعتبار أنّ الطلاق البائن يوجب
قطع العصمة فلا يكون التزوج بأُختها من الجمع بين الأُختين، وأين ذلك من
محل كلامنا والتزوج بالخامسة في أثناء عدّة إحدى المطلقات بائناً! فإن ذلك
من التعدي عن مورد الحكم التعبدي وقياس واضح.
و مثل هذا الوجه في البطلان ما قيل من تقييد قوله(عليه السلام)في صحيحة
زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة: «و لا يجمع ماءه في خمس» لإطلاق هذه النصوص.
بدعوى أنّه عند الطلاق البائن تخرج المرأة عن الزوجية، فلا يكون نكاح
الأخيرة من جمع الماء في خمس، إذ لم يكن للرجل عند ذلك خمس زوجات بالفعل.
و الوجه في البطلان أنّ جمع الماء في خمس في حدّ نفسه لما لم يكن من
المحاذير جزماً حيث يجوز ذلك في الإماء والمتعة قطعاً، فمن غير البعيد أن
تكون هذه الفقرة من النص جملة مستقلة، تتضمن بيان حكم مستقل عما تكفلت
الفقرات الاُولى بيانه، بحيث يكون الإمام(عليه السلام)بعد بيانه لحكم من
طلق واحدة من أربع وأراد التزوج بأُخرى في عدّة تلك، قد تعرض لبيان حكم
الجمع بين خمس زوجات دائمات ابتداءً فأفاد(عليه السلام)بأنه أمر غير جائز.
وبذلك تكون هذه الفقرة من أدلة عدم جواز
{١}الوسائل، ج ٢٢ كتاب النكاح، أبواب العدد، ب ٤٨ ح ٢.