وقفة مع الدكتور البوطي - آل قطيط، هشام - الصفحة ٢٥٠
اختصاص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) بجواز الجنابة لهما في المسجد:
[ سنن الترمذي: ٢ / ٣٠٠ ]:
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
ورواه البيهقي في سننه: ٧ / ٦٦، وذكره المتقي في كنز العمال: ٦ / ١٥٩، وابن حجر في تهذيب التهذيب: ٩ / ٣٨٧ [١].
[ سنن البيهقي: ٧ / ٦٥ ]:
عن أم سلمة قالت: خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجه هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا.
ورواه بطريق آخر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسين والحسين. ذكرهما المتقي في كنز العمال: ٦ / ٢١٧ قال في أولهما: أخرجه البيهقي وابن عساكر، وقال في ثانيهما: أخرجه البيهقي [٢].
[ فتح الباري: ٨ / ١٦ ]:
أخرج إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد [٣].
[١]سنن الترمذي: ٥ / ٥٩٨ ح ٣٧٢٧، سنن البيهقي: ٧ / ٦٦ كنز العمال: ١١ / ٥٩٩ ح ٣٢٨٨٥، تهذيب التهذيب: ٩ / ٣٤٤ رقم ٦٣٨، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ١ / ١٩٢ ح ٣٣٢، مصابيح السنة للبغوي: ٤ / ١٧٥ رقم ٤٧٧٤.
[٢]كنز العمال: ١٢ / ١٠١ ح ٣٤١٨٢، ترجمة الإمام علي (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ١ / ٢٩٣ ح ٣٣٣، السيرة الحلبية: ٣ / ٣٤٧.
[٣]فتح الباري: ٧ / ١٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢ / ٢٠٤.