نظرة في كتاب الصراع بين الاسلام والوثنية - العلامة الأميني - الصفحة ٦٠

كتبها، ولم يختلف قطُّ إثنان فيها، ألا وهي:

١: الاُجرة.

٢: الاجل.

٣: العقد المشتمل للايجاب والقبول.

٤: الافتراق بانقضاء المدَّة أو البذل.

٥: العدَّة، أمةً وحرَّة، حائلاً وحاملاً.

٦: عدم الميراث.

وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنَّة والشيعة، راجع من تآليف الفريق الاوَّل: صحيح مسلم، سنن الدرامي، سنن البيهقي، تفسير الطبري، أحكام القرآن للجصّاص، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الفخر الرّازي، تفسير الخازن، تفسير السيوطي، كنز العمّال[١] .

ومن تآليف الفريق الثاني: مَن لا يحضره الفقيه الجزء الثالث ص١٤٩، المقنع للصَّدوق كسابقه، البداية له أيضاً، الكافي


[١]يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا «المؤلّلف».

أُنظر صحيح مسلم ٢: ١٠٢٢ باب نكاح المتعة، سنن الدارمي ٢: ١٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٠٠ ـ ٢٠٧، تفسير الطبري ٥: ٩، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ١٧٧، معالم التنزيل (تفسير البغوي) ٣: ١٢٧، تفسير ابن كثير ٣: ٤١٧، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٣: ٢٧١، الدر المنثور للسيوطي ٤: ٣٧٩، كنز العمال ١٦: ٥١٨ باب المتعة.