وجوده على شئ يسمى علة، وعدمه على عدمها.
وهل يتوقف وجود الممكن على أن توجب العلة وجوده - وهو الوجوب بالغير - أو أنه يوجد بالخروج عن حد الاستواء وإن لم يصل إلى حد الوجوب؟
وكذا القول في جانب العدم، وهو المسمى ب " الأولوية "، وقد قسموها إلى الأولوية الذاتية وهي التي تقتضيها ذات الممكن وماهيته، وغير الذاتية وهي خلافها، وقسموا كلا منهما إلى كافية في تحقق الممكن وغير كافية (١).
والأولوية بأقسامها باطلة:
أما الأولوية الذاتية، فلأن الماهية قبل الوجود باطلة الذات لا شيئية لها حتى
بداية الحكمة
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ٦١
ك $ أولوية غير بالغة حد الوجوب ". والأصح ما قال المصنف (رحمه الله): " بطلان القول بالأولوية " أو يقال: " في إبطال كون الشئ أولى له الوجود أو العدم، أولوية غير بالغة حد الوجوب أو الامتناع ". والوجه في ذلك ما ذكرنا من عدم الوجه لتخصيص الوجود بالذكر.
وإنما يرد على المصنف (رحمه الله) أن مسألة " الشئ ما لم يجب لم يوجد " فرع مسألة " بطلان القول بالأولوية " فينبغي تقديمها عليها كما صنعه أكثر المحققين.
(١) قال الحكيم السبزواري:
لا يوجد الشئ بأولوية * غيرية تكون أو ذاتية كافية أو لا على الصواب * لابد في الترجيح من إيجاب راجع شرح المنظومة: ٧٥. وراجع أيضا تعليقاته على الأسفار ١: ٢٠٠ الرقم (١). وأقول:
أما الأولوية الذاتية فلا قائل بها، لأنها توجب انسداد باب إثبات الصانع كما قال به الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة: ٧٥. وقال صدر المتألهين في الأسفار ١:
٢٠٠ - ٢٠١: " فأما تجويز كون نفس الشئ مكون نفسه ومقرر ذاته مع بطلانه الذاتي فلا يتصور من البشر تجشم في ذلك ما لم يكن مريض النفس ". والوجه في ذلك أنه يلزم أن لا تكون الأولوية أولوية، بل تكون وجوبا ويلزم الانقلاب. وأما القائل بالأولوية الذاتية غير الكافية هو بعض المتكلمين، كما نسبه إليهم الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة: ٧٥. وأما القائل بالأولوية الغيرية هو أكثر المتكلمين على ما في الأسفار ١: ٢٢٢، ومنهم المحقق الشريف حيث قال: " قد يمنع الاحتياج إلى مرجح، لم لا يكفي في وقوع الطرف الراجح رجحانه الحاصل من تلك العلة الخارجية؟ وليس هذا بممتنع بديهة، إنما الممتنع بديهة وقوع أحد المتساويين أو المرجوح " انتهى كلامه على ما نقل عنه في شوارق الإلهام: ٩٣، وتعليقة الهيدجي على المنظومة وشرحها: ٢٢١، وتعليقة السبزواري على الأسفار ١: ٢٢٢.
وإنما يرد على المصنف (رحمه الله) أن مسألة " الشئ ما لم يجب لم يوجد " فرع مسألة " بطلان القول بالأولوية " فينبغي تقديمها عليها كما صنعه أكثر المحققين.
(١) قال الحكيم السبزواري:
لا يوجد الشئ بأولوية * غيرية تكون أو ذاتية كافية أو لا على الصواب * لابد في الترجيح من إيجاب راجع شرح المنظومة: ٧٥. وراجع أيضا تعليقاته على الأسفار ١: ٢٠٠ الرقم (١). وأقول:
أما الأولوية الذاتية فلا قائل بها، لأنها توجب انسداد باب إثبات الصانع كما قال به الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة: ٧٥. وقال صدر المتألهين في الأسفار ١:
٢٠٠ - ٢٠١: " فأما تجويز كون نفس الشئ مكون نفسه ومقرر ذاته مع بطلانه الذاتي فلا يتصور من البشر تجشم في ذلك ما لم يكن مريض النفس ". والوجه في ذلك أنه يلزم أن لا تكون الأولوية أولوية، بل تكون وجوبا ويلزم الانقلاب. وأما القائل بالأولوية الذاتية غير الكافية هو بعض المتكلمين، كما نسبه إليهم الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة: ٧٥. وأما القائل بالأولوية الغيرية هو أكثر المتكلمين على ما في الأسفار ١: ٢٢٢، ومنهم المحقق الشريف حيث قال: " قد يمنع الاحتياج إلى مرجح، لم لا يكفي في وقوع الطرف الراجح رجحانه الحاصل من تلك العلة الخارجية؟ وليس هذا بممتنع بديهة، إنما الممتنع بديهة وقوع أحد المتساويين أو المرجوح " انتهى كلامه على ما نقل عنه في شوارق الإلهام: ٩٣، وتعليقة الهيدجي على المنظومة وشرحها: ٢٢١، وتعليقة السبزواري على الأسفار ١: ٢٢٢.
(٦١)