مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠٠ - وجوه القول بجواز تقليد الميّت ومناقشتها
الثالثة : آية السؤال ( ... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[١]. والاستدلال بها موقوف على صدق السؤال على مراجعة كتب الأموات ، والقول بدلالتها على وجوب العمل بقول العلماء ابتداء من غير وساطة السؤال ، بناء على كون وجوبه مقدّميا ذريعة إلى العمل بقولهم ؛ لكونه حجّة ، فإنّ الواضح : أنّ حجيّة القول توجب وجوب السؤال ؛ لا أنّ وجوب السؤال يوجب الحجيّة ، فيكون الانتقال من وجوب السؤال إلى حجيّة القول من باب الاستدلال الإنّي.
وأوّل ما يرد على الاستدلال بهذه الآية هو : أنّ ظاهرها بشهادة السياق إرادة علماء اليهود كما عن ابن عباس وقتادة وغيرهما [٢] ؛ فإنّ المذكور في سورة النحل ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ ... )[٣] ، ومثله في سورة الأنبياء [٤] من غير ذكر البينات والزبر.
وإن قطع النظر عن السياق ، فقد ورد في عدّة روايات [٥] مشتملة على الصحيح والموثق تفسير « أهل الذكر » بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ، فإرادة وجوب الرجوع في أمر الدين إلى مطلق العلماء خروج عن قول المفسّرين وعن النصوص الواردة في تفسيرها.
[١] النحل : ٤٣ ، والأنبياء : ٧. [٢] انظر تفسير مجمع البيان ٣ : ٣٦٢ ، ذيل الآية ، و ٤ : ٤٠ ذيل الآيتين من النحل والأنبياء. [٣] النحل : ٤٣ ـ ٤٤. [٤] الأنبياء : ٧. [٥] انظر الكافي ١ : ٢١٠ ، باب أنّ أهل الذكر ... هم الأئمة عليهمالسلام.