مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٨ - احتجاج القائلين بعدم جواز تقليد الميت
الصالحين ، فإنّهم ذكروا في كتبهم الأصوليّة والفقهيّة قاطعين بما ذكرنا [١]. وادّعى في محكيّ كتاب آداب العلم والتعلّم الإجماع على ذلك [٢].
وعن المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحيّ [٣].
وعن شارع النجاة للمحقّق الداماد نفي الخلاف صريحا [٤].
وهو الظاهر من العلاّمة في النهاية [٥] ، حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى ، مع أنّ عادته ـ سيّما في النهاية ـ على ذكر الخلاف.
وعن ابن أبي جمهور الأحسائي : لا بدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه ، فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره ، إذ الميّت لا قول له ؛ وعلى هذا انعقد إجماع الإماميّة وبه نطقت مصنّفاتهم الأصولية ، لا أعلم فيه مخالفا منهم [٦].
وعن المقدّس الأردبيلي نسبته إلى الأكثر [٧].
ولا يدلّ على وجود الخلاف بعد ما علمت من ذهابه إلى التفصيل الذي قد قلنا بأنّه ليس تفصيلا. فالنسبة إلى الأكثر بواسطة خلاف العلاّمة على
[١] رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٤. [٢] انظر منية المريد : ١٦٧. [٣] المعالم : ٢٤٨. [٤] شارع النجاة ، المطبوع ضمن ( اثني عشر رسالة ) : ١٠. [٥] نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٤٤٤. [٦] راجع « رسالة التقليد » للشيخ الانصاري : ٣٣. [٧] مجمع الفائدة ٧ : ٥٤٩.