مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٢ - هداية ـ تعريف المطلق
إضافتها إلى قيد آخر غير ما فرض فيها ، والاحتمال ليس على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما يحتمله تلك الحصّة كما يشعر به لفظ « الشيوع » وإن كان التفسير ممّا لا يأباه كما لا يخفى.
وبذلك خرج العامّ ، فانّه يدلّ على الحصّة المستغرقة لجميع ما يحتملها [١] من الحصص. ولكنّه يعمّ احتمال النكرة التي لا تصدق دفعة على فردين لتقيدها بالفرد الواحد [٢] واحتمال الطبيعة الملحوظة مع شيء ما كقولك : « رقبة مؤمنة » وأمثالها. بل ظاهر التفسير يشكل مطابقته لاحتمال النكرة.
وبذلك يظهر شمول العدّ لهذا القسم من المطلق أيضا ، كما يظهر به خروج الأعلام الشخصيّة من الحدّ ، لعدم الاحتمال فيها إلاّ لمعيّن خاصّ [٣] ؛ ويلحق به المعهود الخارجي.
وأمّا المعهود الذهني : فهو يلحق بالنكرة.
وأمّا المعرّف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته إلى بعض قيوده كالرقبة المؤمنة فلم يدلّ على خروجه عن الحدّ شيء ، سيّما بعد ملاحظة التفسير.
وأمّا المبهمات فهي خارجة عن الحدّ ، إمّا من جهة العموم المستفاد من بعضها كما في الموصولات ، وإمّا من جهة أنّ الشيوع فيها ليس في جنس ، إذ مداليلها هي الذوات الخارجية من دون أن يكون ملحوظا في كونها موضوعا لها كونها معنونة بعنوان وإن كان ملاحظة العنوان في نفس الوضع ممّا لا مناص عنه.
[١] في ( ق ) : بدل « ما يحتملها » : « ما تحته ». [٢] في ( ش ) : « بفرد واحد ». [٣] في ( ش ) : « المعيّن خاصّة ».