مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٥ - هداية ـ تعريف المطلق
المفروضة فيها ، وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة ، فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد.
ولا فرق في التقييد بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور ، وبين أن يكون مفهوما من غيره كما في المطلق المنصرف إلى فرد خاصّ [١] فإنّه باعتبار عدم احتماله لتمام حصصه المفروضة خارج عن الحدّ. ولا بأس به ، بل ولا بدّ من إخراجه ؛ لأنّه من المقيّد حقيقة.
ومن هنا تعرف فساد ما أورده بعض الأجلّة : من أنّ التفسير المذكور للحدّ يصدق على المطلق المقيد [٢] ، إذ لا بأس به بل يجب المحافظة على دخوله في الحدّ.
كما تعرف فساد ما توهّمه بعضهم : من أنّ قيد « الجميع » في الحدّ الذي ذكره بعضهم [٣] يوجب خروج المطلق المنصرف ، ولذا أسقطه عن الحدّ. وجه الفساد ما عرفته ؛ مضافا إلى أنّ إسقاطه غير مفيد إن اريد به الجميع ، وان اريد به الشيوع في الجملة فيصدق على المقيّد أيضا ، فتأمّل [٤].
وعرّفه جماعة ـ منهم الشهيد [٥] ـ بأنّه اللفظ الدالّ على الماهيّة من حيث هي هي [٦] والمراد من الماهية أعمّ من الماهية الغير الملحوظة معها شيء كالحيوان
[١] في ( ش ) : « الفرد الشائع ». [٢] الفصول : ٢١٨. [٣] لم نعثر عليه. [٤] من قوله : « كما تعرف فساد ما توهّمه ... » إلى هنا لم يرد في ش. [٥] لم يرد « الشهيد » في ش. [٦] راجع نهاية الوصول ( مخطوط ) : ١٧٤ ، والذكرى ١ : ٤٥ وفيه : وهو اللفظ الدالّ على الماهيّة لا بقيد ، وتمهيد القواعد : ٢٢٢.