مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٧ - هداية ـ الكلام في مفهوم ما يفيد الحصر
فيما لم يفد الحصر هو الأعمّيّة وعدم اختصاص الوصف المحكوم به. وأمّا بطلان التالي فلأنّ ما ثبت للشيء ثبت لجميع جزئيّاته.
وفيه أوّلا : أنّ ذلك لا مدخل له في التعريف ، والمقصود في المقام استفادة الحصر منه. وثانيا : أنّ ذلك يتمّ فيما إذا اريد من الحمل بيان اتّحاد المحمول بحسب المفهوم لما جعل موضوعا ، والحمل لا يستدعي ذلك.
لا يقال : فحمل العبارة في [١] جعل العام محمولا كما في القضايا المتعارفة ، ولو قدّم واريد منه المعنى المذكور فلا بدّ من القول بأنّه خبر مقدّم.
لأنّا نقول : قد عرفت فيما تقدّم صحّة ذلك بدون اعتبار التقديم كما في « الأسد هذا » لمن عرف الأسد ولم يشاهده. ولا سبيل إلى جعله للعهد ، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّ ذلك خلاف الظاهر.
لأنّا نقول : الكلام إنّما هو في بيان وجه الظهور ولا سبيل إليه ، ولذلك عدل المحقّق الشريف في الخبر المعرّف إلى وجه آخر [٢] ، وهو : أنّ المقصود بـ « الحمل » عند تعريف المحمول باللام ، لو كان مجرّد الاتّحاد في الوجود يصاغ التعريف لاستفادته من الخبر المنكّر أيضا ، فالعدول منه إليه دليل على أنّ المقصود الاتّحاد في الحقيقة والمفهوم ولو ادّعاء. وهو بظاهره أيضا فاسد ، لأنّ العدول لا يتحقّق من تركيب إلى تركيب لأجل إفادة أمر إلاّ بعد فرض دلالة التركيب الثاني على ذلك الأمر بخلاف التركيب الأوّل ، والمفروض انتفاء الدلالة في المقام. اللهمّ إلاّ بالقول بأنّ التعريف يلازم قرينة تفيد ذلك ، وهو أيضا إحالة على المجهول ، كما لا يخفى.
[١] في محتمل ( ع ) : « حينئذ » وعلى أيّ حال ، العبارة لا تخلو عن إشكال. [٢] لم نعثر عليه.