مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥١ - وجوه القائلين بالتخيير بين تقليد الفاضل والمفضول والكلام فيها
الشريف ، وروايات الحكومة ، وخصوص ما ورد في حق زرارة وأبان والثقفي والعميري ويونس وأمثالهم ؛ فإنّ المستفاد منها وغيرها مما ورد في حجّية العلماء كقوله صلىاللهعليهوآله : « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » [١] وقوله صلىاللهعليهوآله : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » [٢] عدم تعيين الأفضل ، فتخيّر [٣] بينه وبين المفضول ، وبها يخرج عن حكم الأصل القاضي بالاقتصار على الأفضل.
وجوابها ـ بعد الغضّ عمّا في دلالتها على جواز أصل التقليد من المناقشات الواضحة المتقدم إلى جملة منها الإشارة ـ : أنّه ليس في شيء منها دلالة على مساواة الأفضل والمفضول عند اختلافهما في حكم المسألة ، لا من حيث الإطلاق ولا من حيث العموم ، ولا من حيثيّات اخرى ؛ فإنّ منها ما ورد في مقام جعل طائفة من العلماء مرجعا للجهّال القاصرين عن إدراك معالم الدين بأنفسهم ، فلا يدلّ إلاّ على انحصار الحجّة في هذه الطائفة وعدم جواز الرجوع إلى غيرهم ، وأمّا أنّ كلّ واحد منهم حجّة مطلقا أو عند فقد المعارض ، فهو بمعزل عن بيان ذلك.
ومن هذا القبيل قول الله عزّ وجل : ( ... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[٤] ، [ فإنّ ][٥] إضافة اسم الجمع إلى الجمع لا يفيد إلاّ تعلّق الحكم بجنس الجمع ، فلا يستفاد منها إلاّ ثبوت الحجّية لجنس العلماء ، حتّى لو احتملنا اشتراط اتّفاقهم في أصل المرجعيّة وأنّهم إذا اختلفوا كان المرجع غيرهم لم يكن دفع هذا
[١] البحار ٢ : ٢٢ ، الحديث ٦٧. [٢] معاني الأخبار : ١٥٦. [٣] كذا ، والمناسب : فيتخيّر. [٤] النحل : ٤٣ ، والأنبياء : ٧. [٥] الزيادة اقتضاها السياق.