مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١٠ - الثاني ـ في بيان الأقوال في هذه المسألة
السيّد في الذريعة [١] ، والأردبيلي [٢] بل حكاه عن الفضل بن شاذان [٣] مستظهرا من كلامه أنّه من مسلّمات الشيعة ، واستظهره من الكليني [٤] أيضا ؛ حيث نقل كلام الفضل ولم يطعن عليه.
والإنصاف أنّ الاستظهار من كلام الفضل ممّا لا وجه له ، لأنّه هو الذي نقله الكليني في كتاب الطلاق ، وهو يدلّ على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، وهو أعمّ من القول بالجواز من وجوه أقلّها جريان العادة على عدم الحظر في الصلاة ، ويجري ذلك مجرى الإذن أو الأخبار الدالّة على أنّ للناس حقّا في الأرض [٥] ، أو القول بأنّ الكون خارج عن الصلاة بل إنّما هو من ضروريّات الجسم كما هو المحكيّ عن البهائي في حبل المتين [٦] والمحقّق في المعتبر [٧] ، أو القول بأنّ الصلاة من الواجبات التوصّلية التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام.
والمنقول من السيّد في الذريعة أظهر في عدم الجواز ، وهو قوله : « وقد يصحّ أن يقبح من المكلّف جميع أفعاله من وجه ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصحّ القول بأنّ من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ له الخروج عنه بنيّة التخلّص وليس له التصرّف بنيّة الإفساد ، وكذلك المجامع زانيا له الحركة بنيّة
[١] الذريعة ١ : ١٧٨ و ١٩٤. [٢] مجمع الفائدة ٢ : ١١٠. [٣] الكافي ٦ : ٩٤. [٤] القوانين ١ : ١٤٠. [٥] لم نعثر عليها. [٦] الحبل المتين : ١٥٧. [٧] حكاه المحقّق النراقي في المناهج : ٥٤ ، ولكن لم نعثر عليه في المعتبر.