مطارح الأنظار
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٩ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٢٣ ص
(٤)
القول في الصحيح والأعم
٢٧ ص
(٥)
هداية ـ هل جريان النزاع موقوف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية؟
٣١ ص
(٦)
هل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات؟
٣٧ ص
(٧)
هداية ـ المراد بلفظ « الصحيح »
٤٥ ص
(٨)
هداية ـ في بيان المراد من القول بالأعم
٥١ ص
(٩)
تذنيب ـ العبادة المشتملة على أجزاء مسنونة
٥٨ ص
(١٠)
هداية ـ ثمرات النزاع في الصحيح والأعم
٦١ ص
(١١)
تذنيب ـ اختلاف الأصل باختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم
٧١ ص
(١٢)
هداية ـ في ذكر احتجاج القول بالصحيح
٧٣ ص
(١٣)
هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالأعم
٨٧ ص
(١٤)
هداية ـ وجه القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط
١٠١ ص
(١٥)
فائدتان ـ الاولى تمييز الأجزاء عن الشرائط
١٠٣ ص
(١٦)
الثانية فروق عملية بين الجزء والشرط
١٠٤ ص
(١٧)
تذنيب ـ خروج ألفاظ المعاملات عن النزاع
١٠٥ ص
(١٨)
الكلام في الإجزاء
١٠٧ ص
(١٩)
امور تمهيدية
١٠٩ ص
(٢٠)
الاتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاختياري يقتضي الإجزاء
١١٦ ص
(٢١)
هداية ـ هل الإتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟
١١٩ ص
(٢٢)
هداية ـ الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء
١٢٧ ص
(٢٣)
هداية ـ في الأمر الظاهري الشرعي
١٣٣ ص
(٢٤)
هداية ـ في أن الأمر الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء في ما لو انكشف الخلاف؟
١٥٣ ص
(٢٥)
وجه القول بعدم الإجزاء وهو المختار
١٥٦ ص
(٢٦)
وجوه التفصيل في المقام
١٦٩ ص
(٢٧)
هداية ـ الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى فعل الغير في ما لو اعتقد فساد فعله
١٨٩ ص
(٢٨)
تذنيب ـ وجه القول باستحباب التدارك والإعادة في ما لو أحرم بغير غسل الإحرام أو صلاته
١٩٣ ص
(٢٩)
القول في وجوب مقدّمة الواجب
١٩٥ ص
(٣٠)
هداية ـ هل المسألة فرعيّة أم اصوليّة وهل هي عقليّة أم من مباحث الألفاظ؟
١٩٧ ص
(٣١)
هداية ـ المراد من المقدمة
٢٠٣ ص
(٣٢)
تقسيمات المقدمة إلى
٢٠٤ ص
(٣٣)
الداخليّة والخارجيّة
٢٠٤ ص
(٣٤)
العقليّة والشرعية والعاديّة
٢١٤ ص
(٣٥)
مقدّمة الوجود والوجوب والصحة والعلم
٢١٥ ص
(٣٦)
هداية ـ تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
٢٢٣ ص
(٣٧)
هل النزاع يخصّ بمقدّمة الواجب المطلق؟
٢٢٩ ص
(٣٨)
هداية ـ هل الواجب حقيقة في المطلق ومجاز في المشروط؟
٢٣٥ ص
(٣٩)
هداية ـ إذا شكّ في كون الواجب مشروطا أو مطلقا ، فهل الأصل الإطلاق أو أو الاشتراط؟
٢٤٧ ص
(٤٠)
هداية ـ الكلام في موارد حكم فيها بوجوب الإتيان بالمقدمة قبل اتصاف ذيها بالوجوب
٢٥٩ ص
(٤١)
تتميم تحصيلي هل وجوب الإتيان بالمقدمة قبل وجوب ذيها مطلق أم مقيد بالزمان الذي بعده لا يتمكّن من الامتثال؟
٢٧٨ ص
(٤٢)
هداية ـ صحة اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدم عليه زمانا ، وهل يصحّ أن يكون الواجب مشروطا بمقدمة محرّمة مقارنة للفعل في الوجود أم لا؟
٢٨٣ ص
(٤٣)
هداية ـ الواجب التعبدي والتوصلي
٢٩٧ ص
(٤٤)
إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فما الذي يقتضيه ظاهر الأمر؟
٣٠٠ ص
(٤٥)
هداية ـ هل الأدلّة الخارجة تقتضي التوصلية في موارد الشك؟
٣٠٧ ص
(٤٦)
هداية ـ الكلام في اعتبار قصد العنوان في المأمور به
٣١٩ ص
(٤٧)
تذنيب ـ هل يجوز اجتماع الحرام مع الواجب التوصّلي؟
٣٢٦ ص
(٤٨)
هداية ـ الواجب الغيري والنفسي
٣٢٩ ص
(٤٩)
صور الشك في النفسية والغيريّة
٣٣١ ص
(٥٠)
هداية ـ هل يصحّ ترتّب الثواب والعقاب على الواجبات الغيريّة؟
٣٣٧ ص
(٥١)
تنبيهان الأوّل الكلام في ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث شرعا
٣٤٧ ص
(٥٢)
الثاني الكلام في تصحيح القربة في الأوامر المقدّمية
٣٤٩ ص
(٥٣)
هداية ـ عدم توقف وجوب الواجب الغيري على إرادة الغير
٣٥٣ ص
(٥٤)
هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها لأجل التوصّل بها إلى الغير؟
٣٥٣ ص
(٥٥)
هل يكتفى بالمقدمة في الغاية غير المقصودة؟
٣٥٧ ص
(٥٦)
هداية ـ هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتّب الغير عليه؟
٣٦٥ ص
(٥٧)
تذنيب ـ الكلام في تصحيح العبادة التي يتوقّف فعل الضد على تركها
٣٧٧ ص
(٥٨)
هداية ـ الواجب الأصليّ والتبعيّ
٣٨١ ص
(٥٩)
هداية ـ هل البحث عن وجوب المقدمة يشمل جميع أقسام الواجب؟
٣٨٥ ص
(٦٠)
الكلام في نوع وجوب المقدمة ، وهل هو نفسي أم ؟
٣٨٦ ص
(٦١)
المراد من وجوب المقدمة
٣٨٧ ص
(٦٢)
هداية ـ ثمرات النزاع في وجوب المقدّمة
٣٩١ ص
(٦٣)
هداية ـ في بيان الأصل في المسألة والأقوال فيها
٤٠١ ص
(٦٤)
هداية ـ في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة
٤٠٥ ص
(٦٥)
هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين السبب وغيره
٤٤١ ص
(٦٦)
هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين الشروط الشرعيّة وغيرها
٤٤٧ ص
(٦٧)
هداية ـ المقدمة الموصلة إلى ترك الحرام
٤٥٩ ص
(٦٨)
المقدمة الموصلة إلى فعل الحرام
٤٥٤ ص
(٦٩)
هداية ـ الكلام في حرمة العزم على المعصية والعفو عنها
٤٥٧ ص
(٧٠)
هداية ـ الكلام في القصد المقارن لفعل بعض مقدّمات الحرام
٤٧٣ ص
(٧١)
هداية ـ الكلام في التجرّي
٤٧٥ ص
(٧٢)
هداية ـ الإعانة على الإثم
٤٨٣ ص
(٧٣)
القول في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
٤٩٥ ص
(٧٤)
هداية ـ في أنّ هذه المسألة هل هي من فروع مسألة مقدّمة الواجب أو هي مسألة برأسها
٤٩٧ ص
(٧٥)
هداية ـ في تحقيق مقدميّة ترك أحد الضدين لوجود الآخر
٤٩٩ ص
(٧٦)
مقال آخر في بحث الاقتضاء
٥١٥ ص
(٧٧)
مقدّمات
٥١٥ ص
(٧٨)
الاولى ـ النسبة بين هذه المسألة ومسألة مقدّمة الواجب
٥١٥ ص
(٧٩)
الثانية ـ في تحرير محلّ النزاع
٥٣٧ ص
(٨٠)
الثالثة ـ في معرفة المراد من « الشيء » و « النهي » المشتمل عليهما عنوان البحث
٥٤٦ ص
(٨١)
الرابعة ـ في الضدّ
٥٤٨ ص
(٨٢)
الخامسة ـ في بيان المراد من « الاقتضاء »
٥٥٣ ص
(٨٣)
الأقوال في المسألة
٥٥٤ ص
(٨٤)
ثمرات النزاع
٥٥٩ ص
(٨٥)
أدلّة الأقوال
٥٦٥ ص
(٨٦)
الكلام في قولين آخرين
٥٨٠ ص
(٨٧)
تذنيب ـ هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه؟
٥٨٨ ص
(٨٨)
القول في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
٥٩١ ص
(٨٩)
مقدّمة هل هذه المسألة ملحقة بمسائل الاصول أو بمسائل الكلام؟
٥٩٣ ص
(٩٠)
هداية ـ في بيان المراد من الألفاظ المأخوذة في العنوان
٥٩٧ ص
(٩١)
هداية ـ في بيان امور ترتبط بالمقام
٦٠٥ ص
(٩٢)
الأوّل ـ في بيان متعلق الأمر والنهي
٦٠٥ ص
(٩٣)
الثاني ـ في بيان الأقوال في هذه المسألة
٦٠٨ ص
(٩٤)
الثالث ـ في بيان ثمرة النزاع
٦١٤ ص
(٩٥)
هداية ـ في حجج المجوّزين
٦١٧ ص
(٩٦)
الوجه الأوّل ـ التضاد بين الأحكام لا يصلح للمنع عن اجتماعها
٦١٧ ص
(٩٧)
الكلام في العبادات المكروهة
٦١٨ ص
(٩٨)
تحقيق المراد من الكراهة في العبادات
٦٣٤ ص
(٩٩)
اجتماع المستحبّ مع الواجب
٦٥٠ ص
(١٠٠)
اجتماع الوجوبين
٦٥٣ ص
(١٠١)
الكلام في إجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة
٦٥٨ ص
(١٠٢)
الوجه الثاني ـ المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود
٦٧٦ ص
(١٠٣)
الوجه الثالث ـ قضاء العرف بحصول الإطاعة والعصيان في ما إذا أتى المكلّف بفرد جامع للعنوانين
٦٨٧ ص
(١٠٤)
هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين العرف والعقل
٦٩٥ ص
(١٠٥)
هداية ـ ما هو الحكم في المسألة بعد القول بالامتناع؟
٧٠١ ص
(١٠٦)
هداية ـ الأقوال في المسألة في ما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف
٧٠٧ ص
(١٠٧)
خاتمة ـ دفع توهّم التنافي بين القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وبطلان عمل الجاهل بحكم الغصب مع تقصيره في التعلّم
٧٢٢ ص
(١٠٨)
القول في اقتضاء النهي للفساد في ما إذا تعلّق بشيء
٧٢٥ ص
(١٠٩)
هداية ـ في تقديم امور
٧٢٧ ص
(١١٠)
الأوّل ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
٧٢٧ ص
(١١١)
الثاني ـ المراد من النهي المأخوذ في العنوان
٧٢٨ ص
(١١٢)
الثالث ـ أن الشيء المتعلق للنهي إمّا أن يكون عبادة أو غير عبادة
٧٢٨ ص
(١١٣)
الرابع ـ في تفسير « صحيح العبادة »
٧٣٢ ص
(١١٤)
تذنيب ـ في أنّ الصحة والفساد وصفان اعتباريّان لا أنّهما من الأحكام الوضعية
٧٣٧ ص
(١١٥)
الخامس ـ هل محلّ النزاع إنّما هو في ما إذا ورد النهي مع وجود ما يقضي بالصحة شرعا؟
٧٣٩ ص
(١١٦)
السادس ـ هل الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد؟
٧٤٠ ص
(١١٧)
السابع ـ في أنّ متعلّق النهي قد يكون نفس العبادة أو جزءها أو وصفها
٧٤٣ ص
(١١٨)
هداية ـ في الأقوال في المسألة وبيان الحق في المقام
٧٤٩ ص
(١١٩)
هداية ـ هل يدلّ النهي على الصحة؟
٧٦٣ ص
(١٢٠)
تذييل ـ لو كانت المعاملة متقومة بشخصين وورد النهي عن ما هو متعلق بأحدهما دون الآخر
٧٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص

مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٦ - الاولى ـ النسبة بين هذه المسألة ومسألة مقدّمة الواجب

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ عدم الممنوع لا يجب استناده إلى [١] وجود المانع ، لإمكان استناده إلى فقد شيء من أجزاء المقتضي أو شرائطه ، فحينئذ لا ملازمة بين كونهما متمانعين في الآن الأوّل أيضا وبين استناد عدم أحدهما إلى وجود الآخر ، كاستناد عدم الإزالة إلى وجود الصلاة ، لجواز استناد عدم الإزالة [٢] في آن الصلاة إلى عدم المقتضي ، فيكون عدم الإزالة مقدّمة لوجود الصلاة لكونه عدم المانع ، ولكن لا يكون وجود الصلاة مقدّمة لعدم الإزالة [٣] المقارن معها في الوجود حتّى يلزم الدور.

وفيه : أنّ قضية التمانع شأنيّة وجود كلّ منهما لعلّية عدم الآخر في جميع الآنات ، لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم وإن لم يكن مقتضاه دوام العلّية فعلا ، ولا ريب أنّ موجب الدور إنّما هو هذه الشأنيّة لا دوام العلّية ، لأنّه يكفي في لزوم الدور أن يكون توقّف ترك أحدهما على فعل الآخر في زمانه أمرا جائزا وممكنا ، إذ المفروض أنّ الترك مقدّمة للفعل دائما ، فإذا جاز توقّف الفعل أيضا على الترك ـ ولو في بعض الصور ـ لزم توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه ، وهذا مستحيل جدّا.

نعم ، لو قيل بما ذكره المحقّق المزبور آنفا : من أنّ علّية وجود أحد الضدّين لعدم الآخر مبنيّة على اجتماع وجوده مع مقتضي الآخر ؛ نظرا إلى أنّ المانع لا يكون علّة لعدم الممنوع إلاّ بعد وجود مقتضيه واجتماعهما ممّا يجوز


[١] العبارة في النسخ : « لا يجب على وجود المانع » فصحّحت في ( ط ) بما أثبتناه ، وفي ( ع ) : « لا يجب أن يستند على الدوام إلى وجود المانع ». [٢] في ( ط ) : الإرادة. [٣] في ( ط ) ونسخة بدل ( ع ) : الإرادة.