مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠ - هداية ـ في ذكر احتجاج القول بالصحيح
إلاّ بفاتحة الكتاب » [١] وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ؛ لما تقرّر في محلّه : من ظهور هذه التراكيب في نفي الحقيقة والماهيّة ، فالخبر [٢] المحذوف هو الوجود ، بل ربما نسب إلى المحقّقين [٣] : أنّ « لا » غير محتاجة إلى الخبر ، فيكون العدم المستفاد منه عدما محموليّا [٤] ، وهو أقرب لتسميته بنفي الجنس ؛ حيث إنّ المنفي هو نفس الجنس لا وجوده وإن صحّ الثاني أيضا ، وأولى من حيث الدلالة على المطلوب.
ولا يرد فيه ما أوردنا على التبادر ؛ فإنّ الإجمال لا ينافي العلم بعدم صدقه على بعض الموارد ، فيعلم بذلك أنّ المورد المسلوب عنه الاسم ليس من حقيقة ذلك المسمّى ، وذلك لا يلازم تعيّنه المنافي لإجماله المفروض عند القائل بالصحيح.
وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما اورد على الاحتجاج [٥] : بأنّ هذه التراكيب ظاهرة [٦] في نفي الكمال والصفات ، إمّا بدعوى الوضع الثانوي ، وإمّا بملاحظة النظائر والاستقراء في أخوات هذا التركيب ، وإمّا بلزوم الدور ـ فإنّ الحمل على نفي الذات موقوف على كون الصلاة اسما للصحيحة ، فإذا أردنا إثبات كونها اسما للصحيحة بالحمل على نفي الذات بمقتضى الحقيقة القديمة يلزم الدور ـ وإمّا بلزوم التخصيص في أغلب الموارد.
ووجه الاندفاع : حكم العرف بظهور التركيب في نفي الحقيقة ، فلا يصغى إلى دعوى الوضع الثانوي ، ولا إلى ملاحظة النظائر ؛ إذ بعد تسليم أنّ الحكم في النظائر
[١] مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥. [٢] في « ع » : « والخبر ». [٣] انظر البهجة المرضيّة ١ : ١٣٣ ـ ١٣٤. [٤] في « م » زيادة : « لا رابطيّا ». [٥] انظر القوانين ١ : ٤٤ ـ ٤٧. [٦] في « ع » بدل « ظاهرة » : « منحصرة ».