مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٠ - هداية ـ ثمرات النزاع في وجوب المقدّمة
واجبة ، إذ الكلام إنّما هو في المقدّمة العباديّة التي ليست براجحة في حدّ ذاتها ، كالتيمّم عند البعض [١]. فعلى الأوّل يمكن الإتيان بالواجب الموقوف على مثل المقدّمة المفروضة وإن لم يتعلّق بها سوى ما يترشّح من الأمر بذيها. وعلى الثاني لا يمكن ، لعدم الاقتدار عليه بعد توقّفه على مقدّمة موقوفة على أمر غير حاصل.
وفيه ما عرفت سابقا : من أنّ الأمر المقدّمي لا يؤثّر صحّة ولا شيئا آخر. وإن كنت على ريبة فراجع ما تقدّم.
السادس : ما يقال : من أنّ القول بوجوب المقدّمة يؤثّر في فساد العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الضدّ ، بخلاف القول بعدمه ، فإنّ الترك ليس مقدّمة فلا يكون واجبا فلا يكون فعله حراما فلا يكون فاسدا [٢] ، ولذلك قد التجأ بعض من لم يقدر على حلّ الشبهة المعروفة في فساد العبادة إلى منع وجوب المقدّمة [٣].
وكيف كان ، هذه الثمرة ـ التي قد زعمها بعضهم من أهمّ الثمرات ـ أيضا ممّا لا يرجع إلى حاصل ولا يعود إلى طائل [٤].
أمّا أوّلا : فللمنع من كون الترك مقدّمة ، والسند ممّا ستعرفه في محلّه.
وأمّا ثانيا : فلأنّ اللابدّية التي يرجع معنى المقدّمة إليها يكفي في الحكم بالفساد ، إذ لا يعقل الأمر بشيء مع الأمر بما ليس للمكلّف بدّ من تركه لو اريد الامتثال به ، وعند عدم الأمر لا معنى للصحّة ، إذ الكلام في العبادات. وأمّا المعاملات فيبنى على أنّ النهي التبعي هل يستلزم فسادا؟ وستعرف تحقيق القول في ذلك. والله هو الهادي.
[١] انظر القوانين ١ : ١٠١ ، والفصول : ٨١. [٢] انظر الفصول : ٩٥ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها. [٣] انظر الفصول : ٩٥. [٤] العبارة في ( ع ) و ( م ) : ممّا لا يرجع إلى طائل.