مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٢ - هداية ـ وجه القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط
وأمّا على غيره ، كأن يقال إنّ الشرط خارج عن الماهيّة في جميع المركّبات : فإن اريد أنّ ذات الشرط خارج [١] فهو حقّ لا مناص عنه ، لكنّه لا يجديه ؛ لكفاية دخول تقييده [٢] في الماهيّة. وإن اريد أنّ تقييده [٣] أيضا خارج ، فهو ممنوع ، بل هو مقطوع العدم ؛ نظرا إلى ما تقدّم من الوجدان وسائر الوجوه المتقدّمة ، بل بعض ما تقدّم من الأدلّة ـ كقوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٤] ـ نصّ في دخول الشرط في المسمّى ، كما لا يخفى.
نعم ، الشرط يكون على وجهين :
أحدهما : أن يكون شرطا لوجود الماهيّة وتحقّقها مثلا ، ويلازمه توقّف الآثار المطلوبة من الماهيّة عليه أيضا ، كالكيفيّات الخاصّة المعتبرة في المعاجين من الأوزان المخصوصة وملاحظة الفصول الزمانيّة ونحوها.
الثاني : ما يتوقّف عليه فعليّة التأثير وظهور الآثار ، مثل خلاء المعدة لظهور الآثار المطلوبة من المعاجين من الإسهال والتفريح [٥] ونحوهما مثلا.
فالأوّل ، ممّا لا ينبغي الإشكال في دخوله في الماهيّة بملاحظة تقييده ، ولا غرو في افتراقه الجزء بدخول نفسه في الماهيّة ودخول تقييده فيها ، كما تقدّم. ولا ينافيه الاتّصاف.
وأمّا الثاني ، فإن قلنا : بأنّ اسم الكل إنّما هو بملاحظة التأثير الفعلي على وجه لو لم يكن مؤثّرا بالفعل لم يكن المسمّى موجودا ، وجب الحكم بدخوله
[١] في « م » زيادة : « عنها ». [٢][٣] في « م » بدل « تقييده » : « تقيّده ». [٤] الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦. [٥] في « ط » بدل « التفريح » : « التقريح ».