الآلوسي والتشيع - القزويني، السيد أمير محمد - الصفحة ٢٠٩ - الفصل العاشر مباحث في الإجماع
الفصل العاشر
مباحث في الإجماع
دعواه إجماع الصّحابة كلّهم على أخذ فدك من فاطمة : بنت رسول الله ٦ باطلة
سادسا : قوله : « وقد أجمعوا ـ أي الصحابة ـ على منع ميراث النبيّ ٦ وغصب فدك من البتول ».
فيقال فيه : إن أراد من ذلك أن جميع الصّحابة أجمعوا على منع ميراث النبيّ ٦ وغصب فدك من فاطمة : بنت رسول الله ٦ فباطل وغير صحيح ؛ لأن مثل هذا الإجماع لم يتحقق من جميعهم وبلا استثناء في حال ، وإن أراد إجماع أهل الأطماع من رواد الأصفر الرّنّان فمما لا خلاف فيه بين الفريقين.
فهذا البخاري ـ وهو شيخ أهل الحديث ـ قد سجّل ذلك في باب فرض الخمس في أواخر ص : (١٢٣) من جزئه الثاني ، وفي باب قول النبيّ ٦ : لا نورّث ، من كتاب الفرائض من جزئه الرابع من أبواب صحيحه وقد تقدم ذكره ، وذلك شيخ الإسلام عندهم مسلم قد سجّله في باب حكم الفيء ص : (٩١) من جزئه الثاني من أبواب صحيحه ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ص : (٩٦) من مسنده من جزئه الأول ، وغيرهم من محدثي أهل السنّة وحفّاظهم ، فراجع ثمة حتى تعلم منعهم فاطمة : بنت رسول الله ٦ ميراثها من أبيها ٦ وغصبهم نحلة أبيها ٦ فدك التي أعطاها إيّاها في حياته ٦.
فهذا السّيوطي يحدثنا في الدر المنثور ص : (١٣٠) من جزئه الثاني في آخر باب ، ومن الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين ، عن أبي يعلى ، وابن أبي