قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٩

التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة أخماسها الباقية يكون في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال ، فإنّ عُمَر لمّا أنكر حلّ المتعة ما زال الأئمة عليهم‌السلام يُنكرون عليه ، ويتوجّعُون من فعله وافترائه ، وحثوا على فعلها ، ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب : فطماً للنفوس عن متابعته على ضلالة.

والشبهة إنّما سمّيت شبهة لأنها موضع الاشتباه ، وليس هذا النوع موضعاً للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين ، فإنّها مواقع الشبهة ومظانّ الحرمات ، فإنّ الحل والحرمة حكمان شرعيّان ، يثبتان وينتفيان بحكم الشارع ، فما كان أمرُ الشارع فيه الحلُ فهو الحلال ، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام. فالشبهة هي : الحلال بحسب الظاهر ولكنّه مظنّة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.

الثانية : قد عرفت أنّ « الخراج » و « المقاسمة » و « الزكاة » المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلالٌ تناولها ، فهل تكون حلالاً للآخذ مطلقاً حتى لو لم يكن مستحقاً للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه‌السلام ؟ أم إنّما يكون حلالاً بشرط الاستحقاق ، حتّى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه ؟

إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأوّل. وتعليلاتهم بأنّ للآخذ نصيباً في بيت المال ، وأنّ هذا الحقّ لله تعالى ، يُشعر بالثاني.

وللتوقف فيه مجال ، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأوّل ، لأنّ رفع الضرورة لا يكون إلا بالحلّ مطلقاً.

الثالثة : قال في « التحرير ».

« روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه سُئِلَ عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيّام.

وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى ،