قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢ - تقديم الكتاب

« وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أنّ الأصحاب تلقوه بالقبول .. بقي شيء وهو أنّه تضمّن وجوب الزكاة قبل حقّ الأرض ، وبعد ذلك يؤخذ حقّ الأرض ، والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن ».

وعقبّ على مرسلة الورّاق :

« مضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب ، مع كونها مرسلة ، وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسّك بظاهرها ».

ويوضح في تعقيب آخر مسوّغات العمل أساساً :

« أخبار الآحاد بين محققي الأصحاب والمحصّلين منهم إنّما يكون حجة إذا انضمّ إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها ».

ومن البيّن أن مجرّد العمل بالرواية لا يولد يقينا بوثاقتها وإلا لانتفت عمليّة البحث عن الاسناد وتعطّلت أيّة فاعليّة جديدة في تحقيقها ، مع أن عمليّة تحقيق النصّ وتصحيح نسبته إلى قائله يظلّ في مقدّمة البحوث العلمية الموروثة بخاصّة وهو أمرٌ تتوفر عليه كلّ الأبحاث الحديثة ، أيّاً كان نمط المعرفة التي يتناولها البحث.

وتبعاً لذلك ، فإنّ القناعة الشخصية ، لا عمل الأصحاب خلافاً لرأي المؤلّف هو الذي يكسب النصّ قيمته الحقيقيّة.

وعلى سبيل المثال ، فإنّ مرسلة حمّاد المذكورة من الممكن أن يمنحها الباحث نمطاً من الاعتبار لقناعته بأنّ الراوي المذكور لا يُرسل إلا عن ثقة ، لا لأنّ الفقهاء عملوا بنصوصه المرسلة ، أو لأنّه من أصحاب الاجماع ، على صحّة روايته عن المجهولين تبعاً لما يقرره الأقدمون ، بل لأن الباحث نفسه ينبغي أن تتكون لديه قناعة شخصيّة بذلك.

وأمّا فيما يتصل بتفكيك أجزاء الرواية والعمل ببعضها دون الآخر ، فإنّ النصّ لا يخلو إمّا من توفّر نصوص مماثلة للجزء المعمول به في الرواية أو انفرادها بذلك.