قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١ - تقديم الكتاب

والسلطة ، تقبّلاً أو إنكاراً ، وبخاصّة أنّ المؤلّف كما يقول مؤرخوه كان يحتلّ موقعاً علمياً ضخماً إلى الدرجة التي اجتذب بها أنظار السلطة ، فمنحته تقديراً يتناسب مع موقعه العلميّ ، وهو أمر قد يجابه بردود من الفعل قائمة على التساؤل عن مسوّغات التعامل مع سلطة أو أرض من الممكن أن يُثار التشكيك حيالهما.

وقد ألمح المؤلّف نفسه ( في تمهيده لرسالته الخراجيّة التي نتحدّث عنها ) إلى بعض المشكلات التي أثيرت حول الأرض والسلطة في هذا الصدد ، كما ألمح في تضاعيف رسالته إلى ذلك. ويمكننا مضافاً إلى ما تقدّم أن نلحظ أصداء المشكلة ذاتها في بعض الكتابات الفقهيّة التي اُلّفت للردّ على رسالة المؤلف.

وأيّا كان الأمر ، فإنّ هدفنا من الإشارة العابرة إلى هذا الجانب ، هو أن نصل بين عنوان رسالته وبين المناخ الاجتماعي الذي اكتنف ذلك.

وأخيراً ، ونحن نتحدّث عن منهج الكاتب ، ينبغي أن نشير إلى أنّ معالجته للظواهر الفقهيّة التي طرحها في رسالته ، تظل على صلة بالمناخ العلمي الذي طبع غالبيّة العصور الموروثة ، وهو تصدير الظاهرة الفقهيّة المبحوث عنها بكتابات الطوسي بخاصّة ، فيما احتلّ دون سواه موقعاً لافتاً للنظر ، حتى أنّ المؤلّف يكتفي حيناً بتقديم ما كتبه الفقيه المذكور لإحدى المسائل ، مقتصراً على ذلك في التدليل على هذه الوجهة من النظر التي يطرحها أو تلك ، دون أن يشفعها بأيّ تدليل آخر. كما أن كلاً من العلامة والشهيد الأوّل يأخذان نصيباً كبيراً من ذلك.

أمّا أدوات الممارسة الفقهيّة التي يستخدمها في حقلي الأصول والتحقيق ، فتتّسم أولاهما كما سبقت الاشارة ـ بالاهمال التامّ لها لانتفاء فاعليّتها في الممارسة ، وأمّا الاُخرى فإن للكاتب قناعته بجملة من المبادئ المتمثّلة في الرواية المنجبرة بعمل الأصحاب ، والتفكيك بين أجزاء الرواية ، ممّا تعفيه من عناء الممارسة التي تستجرّها مشكلات الرواية. ولنقرأ بعض تعقيباته على الخبر الضعيف :

« الخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر بقبول الأصحاب وعملهم ، ارتقى إلى مرتبة الصحيح ».

ومثله تعقيبه على مرسلة حماد المعروفة ، مضافاً إلى ظاهرة ( التفكيك ) :