الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - ـ ما حكم الجلود المصنوعة في البلدان غير الإسلامية مع احتمال أنها مستوردة من بلدان إسلامية؟
|
|
تحقّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون. |
م ـ ٦١ : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت؟
|
|
يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون. |
م ـ ٦٢ : هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلُّ لذلك؟
|
|
* الدم المتكوّن في البيضة طاهر ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً وقد استهلك فيها. |
م ـ ٦٣ : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة؟
|
|
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال. |
م ـ ٦٤ : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً؟
|
|
* إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكوم بالطهارة. |
م ـ ٦٥ : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من