الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٥ - ـ بعض أحكام الزواج
|
|
النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). |
م ـ ٤١١ : يجوزللمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضررمنها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه.
م ـ ٤١٢ : يجوزللمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوزله النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
م ـ ٤١٣ : لا يجوزللمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
|
|
ويجوزإسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). |
م ـ ٤١٤ : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ،