الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٥ - ـ حكم البيرة الخالية من الكحول ، وحكم شرب الدواء المشتمل على الكحول
|
|
* مع صدق (الخل) عليه عرفاً - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه. |
م ـ ١٨٩ : يُلزَم صانعوا الأغذية والمعلّبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تُباع للمستهلك ، وبما أنّ الأغذية معرّضة للفساد فأنهم يضيفون إليها (مواد حافظة) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل ٤٥٠E و٤٧٢E وهكذا.
|
|
فما هو الحكم في الحالات الأتية : أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات. ب ـ شاهَد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معيّنة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني. ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدّلت صورتها النوعية واستحالت الى مادة أخرى. * أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها. ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها |