الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨ - ـ ما الذي يجب في حج التمتع؟
البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا»[٣٧] ، ذلك أنّ ترك الحج تسامحاً مع اجتماع شرائط وجوبه معصية كبيرة ، فقد ورد في الحديث «إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام»[٣٨] ، كما ورد في الحديث الشريف أنه «من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً»[٣٩].
ويحسن بي هنا أن أوضّح الأحكام التالية الخاصة بالحج :
م ـ ١١٩ : إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج ، وتعني الاستطاعة ما يأتي :
|
|
أـ وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها. ب ـ صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها. جـ ـ أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه. د ـ النفقة : وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر ، |
[٣٧] المصدر نفسه : ١١ | ٢٢.
[٣٨] المصدر نفسه : ١١ | ٢٨.
[٣٩] من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ | ٢٦٦.