الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - ـ إذا ثبت هلال الشهر في الشرق فهل يثبت في الغرب تبعاً؟
|
|
لأيام ، وربما أكثر ، فكيف نصلي ونصوم؟ * أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة. وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل ، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه. |
م ـ ١٠٩ : صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي ، هل يحق له إطعام غير المسلمين الطعام؟
|
|
* لا مانع منه في حدّ ذاته. |
م ـ ١١٠ : هل البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس مفطّر للصائم؟
|
|
* إذا كانت المادة التي يبثها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً. |
م ـ ١١١ : هل المغذي الذي يعطى بوسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطر اليه المريض أم لم يضطر له؟
|
|
* ليس مفطراً في الصورتين. |
م ـ ١١٢ : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر