الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٣ - ـ النظرة المحرمة
|
|
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما. |
م ـ ٥٩٥ : تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان مما يصعب على الطالب مخالفة الطلب ، فهل يجوز له الرسم؟
وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتالا رسما؟
|
|
* يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً ، والأ حوط لزوماً ترك التصوير المجسم لذوات الأرواح ، وكونه واجباً مدرسياً لا يبرر مخالفة الإحتياط اللزومي ، إلا إذا اقتضته الضرورة ، كما لو كان يؤدي ترك ذلك الى إخراجه من المدرسة ، مما يسبب له حرجاً لا يتحمل عادة. |
م ـ ٥٩٦ : هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
|
|
* لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز. |
م ـ ٥٩٧ : يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه؟
|
|
* بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته ، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم ، كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما |