الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٩ - ـ النظرة المحرمة
م ـ ٥٠٣ : «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً» [١٤٥].
م ـ ٥٠٤ : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
م ـ ٥٠٥ : « يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام.
|
|
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها» [١٤٦]. |
م ـ ٥٠٦ : «إذا اضطرت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر- لا يجوز
١٤٥ - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : ١٢٠.
١٤٦ - المصدر السابق : ١٥.