الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٥ - ـ النظرة المحرمة
|
|
الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ). |
م ـ ٤٦٠ : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م ـ ٤٦١ : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
م ـ ٤٦٢ : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٦٣ : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م ـ ٤٦٤ : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد