الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧١ - ـ معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ، ومنها جملة ( الزانية المشهورة بالزنى ) ، وجملة ( لا عدّة على الزانية من زناها ) ، وجملة ( النفقة الواجبة علن الزوج تجاه زوجته )
|
|
بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟ * زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً. |
م ـ ٤٢٦ : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟
|
|
* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة. |
م ـ ٤٢٧ : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة؟
|
|
* لا يجب الإخبار. |
م ـ ٤٢٨ : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل