الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦١ - ـ عدم جواز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلاّ لعذر
|
|
الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام. |
م ـ ٣٩٦ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوزلها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.
م ـ ٣٩٧ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اَخر ، فحكمها حكم البكر.
م ـ ٣٩٨ : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك.
م ـ ٣٩٩ : لا يجوزللمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).