الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٩ - ـ بعض أحكام التزوج بالفتاة البكر
|
|
الطرفين. |
م ـ ٣٨٩ : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٣٩٠ : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
|
|
فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة) [١٣٨]. والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة) [١٣٩]. |
م ـ ٣٩١ : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، (وتذكر مقدار المهر) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج.
١٣٨ - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القراَن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم.
١٣٩ - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم.