الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣١ - ـ بعض أحكام الإختلاط بين الجنسين
|
|
ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته ، بل يلزمه العمل وفق تعهده. |
م ـ ٣٣٩ : لو وجدت كمية من المال في دولة أوروبية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها؟
|
|
* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له تملكها ، إلاّ فيما أشير اليه اَنفاً. |
م ـ ٣٤٠ : يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم ، أو كافر ، سواء أكان بائعها مسلما ، أم كافرا؟
|
|
* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال ، مسلماً كان أو غيره ، لم يجز الشراء والتملك. |
م ـ ٣٤١ : أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية ، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة؟ بل ضارة؟
|
|
* يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن ، ولم يكن في |