الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٠ - ـ بعض أحكام الإختلاط بين الجنسين
|
|
فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوزلنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل؟ * في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الاّ بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً. وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها. ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار. |
م ـ ٣٣٨ : إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها؟
|
|
* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك - احتمالاً معتدّاً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً حسب شرط نافذ عليه شرعاً |