الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٧ - ـ بعض أحكام الإختلاط بين الجنسين
|
|
* لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك. |
م ـ ٣٢٧ : هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (ع ) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
|
|
* نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته. هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً. |
م ـ ٣٢٨ : مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً؟
|
|
* لا يجوز ، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. |
م ـ ٣٢٩ : هل يجوز اختلاط الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أنَّ ذلك الإختلاط سيؤدي حتماً في يوم