الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٤ - ـ ثبوت حق الجار للمسلم ولغير المسلم ، والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك
|
|
النبي محمد (ص) فقال : يارسول الله من أبر؟ قال أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال أمك ، قال : ثم من؟ قال : أباك » ، [٦٩] (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). |
م ـ ٢٩٩ : ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه والاهتمام به شداً لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة ، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي محمد (ص) قوله : «حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ». [٧٠]
م ـ ٣٠٠ : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين ، ويجوز للولي وللمأذوِن من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه ، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان ولياً أو مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه
٦٩ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ | ١٦٠.
٧٠ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ | ٢٦٧.