الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠١ - ـ برّ الوالدين والاَيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على فضله وثوابه
|
|
أهلها». [٥٦] |
م ـ ٢٩٥ : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام.
|
|
قال نبينا الكريم محمد (ص) : «أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفوعمن ظلمك ». [٥٧] وقال (ص ) : «لا تقطع رحمك وان قطعك ». [٥٨] |
م ـ ٢٩٦ : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد.
|
|
قال نبينا الكريم محمد (ص ) «إنَّ أعجل الخير ثوابا صلة الرحم ». [٥٩] |
٥٦ - المصدر السابق : ٢ | ٣٤٧ .
٥٧ - جامع السعادات للنراقي : ٢ | ٢٦٠.
٥٨ - الأصول من الكافي للكليني : ٢ | ٣٤٧ ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ | ٢٦٧.
٥٩ ـ المصدر السابق : ٢ | ١٥٢.