الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٨ - ـ المتاجرة بالكتب الخطية
م ـ ٢٦٦ : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر.
|
|
أ ـ فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟ ب ـ على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟ جـ ـ لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟ * أ ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر. ب ـ حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين. جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه. |
م ـ ٢٦٧ : هل يجوزلصاحب عمل مسلم تشغيل غيرالمسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل؟
|
|
* يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة |