الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٢ - ـ حكم البيرة الخالية من الكحول ، وحكم شرب الدواء المشتمل على الكحول
|
|
التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك ، علماً بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حية من الماء ، أو تحصيل شاهد مطّلع ثقة يقول بذلك ، أمر صعب جداً ، بل هو غير عملي ولا واقعي. فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين الذين يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون الى السمك؟ * لا بأس بشرائها من مسلم أوغيرمسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً كونها من ذوات الفلس. |
م ـ ١٨٠ : نجد أحيانا على علبة السمك اسم السمكة أو صورتها ، فنعرف من خلال العلبة أن السمكة هذه ذات فلس ، فهل يحق لنا الاعتماد على الاسم او الصورة في تحديد النوعية ، مع علمنا بأن الكذب في أمور كهذه يعرِّض الشركة لخسارة كبيرة ، وربما لما هو أشد من ذلك؟
|
|
* إذا حصل الإطمئنان بصدقها ، جاز العمل وفقه. |
م ـ ١٨١ : هل يجوز أكل (السرطان) بأنواعه المختلفة أسوة بالروبيان؟
|
|
* لايجوز أكل السرطان. |