الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - القاعدة الخامسة في النظام السياسيّ والمواطَنة
له الحقوق المدنيّة التي يوفّرها النظام الإسلاميّ ما دام ولاؤه السياسيّ تابع لنظام الكفر، إلّاإذا هاجر إلى بلاد المسلمين ليعيش تحت نظامهم.
كذلك العكس، وهو ما لو كان الكافر من أهل الكتاب أو المهادن يعيش في بلاد المسلمين وتحت ظلّ نظامهم، بمعنى الولاء السياسيّ، فله جملة من الحقوق المدنيّة والحماية العامّة.
نعم، لا يثبت للكافر النصرة في الدين والمعتقد، ولو عاش في ظلّ النظام الإسلاميّ، كما أنّه تثبت النصرة في الدين، أيالحماية للمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر في البعد الدينيّ، لا النصرة والحماية في البعد المعيشيّ المدنيّ.
وهذا ما تشير إليه الآية المتقدّمة: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ، أيتثبت للمسلمين الذين هاجروا وجاهدوا... مطلق الولاية، أيالشاملة للولاية السياسيّة المدنيّة والولاية الدينيّة.
وذلك بعد تحمّلهم لأعباء الهجرة، سيكون لهم العيش تحت كنف النظام الإسلاميّ، والقيام بالوظائف العامّة، كدفع الضريبة الماليّة وهو الجهاد بالأموال، والدفاع عن الأمن الاجتماعيّ