السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٥١ - الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة

عنها [١]. وعنه عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك [٢]. وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان كذلك كنتم الى أن تزادوا أقرب منكم الى أن تنقصوا [٣]. وبهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم [٤].

يقول الفقير الى الله المنان إبراهيم بن سليمان : الى هنا كلام الشيخ في التهذيب [٥] ولا يخفى على ناظرة أنه قد اشتمل على أمرين : ( الأول ) إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي الى يقوم قائم آل محمد عليهم‌السلام. ( الثاني ) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف ، نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه ( بتوجيه ظ ) لأن الجواز مطلقا يقتضي الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم. والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة ، وها هو قد تجلى لناظره ، فليطالعه بعين البصيرة ، وقد اشتمل على أحكام وأنظار لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها.

قوله : ووجه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة انما يكون بإذن الامام ، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة


[١] تهذيب الأحكام ـ ج ٤ ـ ص ١٤٧ ـ باب ٣٩ في الزيادات ـ حديث : ٣٠ ـ ٤٠٨ وفيه اختلاف يسير.

[٢] تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٣١ ـ ٤٠٩ وفيه اختلاف يسير.

[٣] تهذيب الأحكام ج ٤ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٣٢ ـ ٤١٠ وفيه اختلاف يسير.

[٤] تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ باب ٣٩ في الزيادات حديث : ٣٢ ـ ٤١٠ وفيه اختلاف يسير.

[٥] تهذيب الأحكام : ج ٤ من ص ١٤٢ الى ص ١٤٧.