السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١١٤ - الكلام في جوائز الظالم

وتعليله قد يتحقق ، وهو لم يتفطن في الفرق بين الأمرين كما هو عادته من المجازفة.

وقوله « بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ذي المال » [١] ظاهر المنع بل البطلان وأي وجه اقتضى استلزام جواز ابتياع مال يأخذه بإجازة من له التصرف في بيعه جواز اتهابه مال من أجيز له في البيع هذا أمر لا نعرفه فلعله حصله من تدقيقات اجتهاده وحسن تأمله فيه.

وقوله في إثباته « لما عرفت من : أن ذلك غير مملوك » [٢] لا يصح تعليلا للاستلزام كما لا يخفى لأن غير المملوك يوقف التصرف فيه على إذن المالك أو من له التصرف ، ولا يستلزم الإذن في معين الاذن في غيره ، وإن كان ما يؤذن فيه أبلغ مما لا يؤذن فيه ، فإن الإذن في الهبة بغير عوض لا يستلزم الاذن في البيع ، فكيف بالعكس.

وقوله « وقد سوغ أئمتنا تملكنا له على ذلك التصرف » [٣] عجيب غريب لأنه إن أراد بتسويغ أئمتنا للتملك بتسويغهم له بغير الابتياع فهو ممنوع ، وقد سلم أن غيره بالاستلزام والأولوية ، وإن أراد بتسويغهم له بالانتفاع فلا منازعة فيه ، وإنما البحث في كون ذلك يستلزم غيره أم له ، وعليه بني الإيراد ، وقوله « وقد صرح به بعض الأصحاب » [٤] لا طائل تحته لأن فتوى بعض الأصحاب بمجرده لا يقوم دليلا.

قوله : واما الجواب عن الثاني فإن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء ، على أنه إذا لو حظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا غصب ولا قبح حيث إن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها ، وكونه منوطا بنظر


[١] راجع خراجيته (ره) ، ص ٨٠.

[٢] راجع خراجيته (ره) ، ص ٨٠.

[٣] راجع خراجيته (ره) ، ص ٨٠.

[٤] راجع خراجيته (ره) ، ص ٨٠.