السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٢٤

ذلك لأنه عام ، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله ، ومنه الجائزة المحرمة فلا منافاة إذ لا يلزم من الاستدلال به على فرد مما دل عليه عدم الاستدلال به على الآخر ، إذ الاعتبار بعموم الدليل ، لا يقال صرح جماعة من الأصحاب بعدم وجوب رد الخراج وإن علم أربابه.

فنقول : أو لا كلام من قال بذلك ليس حجة بمجرده ما لم يكن رواية أو إجماع سلمنا لكن الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب.

وأما البحث الثاني وهو الجمع بين كون الأخذ غير مستحق وجواز الابتياع ، فهو أن يقول حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال مغصوبا. وظلما يقتضي المنع من جواز التصرف فيه وهو متحقق ولو في الزكاة على القول بوجوب إعادتها ، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكرنا روايته عن أهل البيت عليهم‌السلام ، فإنه إذا ثبت وجوبهما ثانيا ثبت جزما أن ما أخذ فيه حق للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة ، فلا يمكن القول بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيما أخذه الظالم باسم الزكاة ، وإن من مذهبه عدم براءة ذمة المأخوذ منه ووجوب الإعادة [١] فلا بد من الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي.

فنقول وبالله التوفيق : جهة الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهة الإمامة ، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضي مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمر من اليهود ، وحينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح بالنسبة إليه والى رعيته المعتقدين إمامته ، فيجوز ابتياعه وإن لم يكن مستحقا عندنا ، وفي وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه ، فيشترط


[١] البيان ـ ص ١٨٤ ـ كتاب الزكاة ـ الطبعة الحجرية.