السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١١٢ - الكلام في جوائز الظالم

أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب.

قال العلامة في المنتهى : ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها ـ الى أن قال ـ : وانما قلنا إنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة. ( مسألة ) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه. [١]

وقال فيه أيضا : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما.

وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ما له ، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام ، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى [٢].

وقال المقداد في تنقيحه : جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه [٣].

وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، [٤] والظاهر أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل ، وكذا ترك معاملته أيضا ، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه‌السلام « كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه ». [٥]

نعم يكره ذلك مع الاختيار ، وأما حال الضرورة فجائز ، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما‌السلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة ، ولو لا كراهة


[١] منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٦ ـ كتاب التجارة ـ وهذا الكلام في مسألتين متمايزتين ـ مع اختلاف يسير عما فيها ـ الطبعة الحجرية.

[٢] منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٥ ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.

[٣] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ـ ج ٢ ـ ص ١٩ ـ كتاب التجارة ـ مسائل فيما يكتسب به ـ فوائد ـ الرابعة ـ مع اختلاف يسير.

[٤] السرائر ـ ص ٢٠٣ ـ كتاب القضايا ـ باب النوادر في القضاء والأحكام ـ مع اختلاف في التعبير ـ الطبعة الحجرية.

[٥] وسائل الشيعة ـ ج ١٢ ـ ص ٥٩ ـ حديث ١ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ـ كتاب التجارة ـ « والرواية عن ابي عبد الله عليه‌السلام ».