السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٣٨ - نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها

الإنسان مئونته ومئونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله.

أقول : إلى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي ذكرها في آخر فصول كتاب الزكاة [١]. ولا يخفى أنّ المؤلّف قد أخذها بعينها ويتعلّق بها فوائد :

( منها ) أنّ الشيخ والعلّامة اقتصرا على قول وللإمام أن ينقلها من متقبّل الى آخر إذا انقضت مدّة القبالة ، وزاد المؤلّف « أو اقتضت المصلحة ذلك » وظاهره أن اقتضاء المصلحة يتخيّر النقل قبل انقضاء المدّة وهو غلط ، لأن الإمام يجب عليه إلّا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة حينئذ وهو لا ينقل إلّا ذلك.

( ومنها ) قول العلّامة رحمه‌الله [٢] ولو باعها المالك من مسلم صحّ وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع. قلت : خالف في ذلك التقي محتجّا بأنه قد ثبت في الأرض فإذا بيعت فلا ضمان. وأجاب العلّامة بأنها جزية على المالك متعلّقة بشي‌ء من ماله فاذا خرج منه المال استقرّت في ذمته كالدين الذي عليه رهن. والمشهور ما قاله العلّامة.

( ومنها ) قول الشيخ [٣] وتبعه العلّامة [٤]. أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع. قلت : هذا القيد ـ أعني الأحياء والاستحداث ـ ليس بشي‌ء لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للإمام أحييت واستحدثت أم لا ، بل القيد لا يخلو من نظر لأن الأحياء والاستحداث إن كان للإمام فهو ليس بشرط لأنّه مالك قبله ، وان كان من غيره أمكن القول بأن ذلك الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه ، وقد يحمل على الأحياء مع


[١] المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ١ ـ ص ٢٦٣ كتاب الزكاة.

[٢] تحرير الأحكام ـ ج ١ ـ كتاب الجهاد ـ ص ١٤٢ ـ الطبعة الحجريّة « في ضمن القسم الثالث من أقسام الأرضين ».

[٣] المبسوط في فقه الإمامية ج ٢ ـ ص ٢٩ ـ كتاب الجهاد ـ ط ـ الحيدرية ـ طهران.

[٤] تحرير الأحكام ج ١ ص ١٤٢ ـ كتاب الجهاد ـ ط الحجرية.