السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٤١ - نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيّما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عزوجل ولمن يعمرها [١].
والجواب أنّه محمول على أرض الخراج أو على أنّ المحيي أحقّ ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقّها من مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويكري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ فيها الصدقة. قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه. [٢] الى هنا كلامه ، [٣] وهو كلام فقيه متمكّن في فقه عالم بأغواره فطن في دقائقه ، وذلك لأنه حيث علم أنّ كلام الشيخ رحمهالله مركب من دعويين : أحدهما جواز التصرّف وهو موافق لمذهب الشيخ ، وعدم دفع الطسق ، وظاهرهما أنها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب الشيخ ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرّف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقي والقاضي وهو ـ أعني العلّامة ـ مختار مذهب الشيخ. استدلّ أولا على صحّة دعواه من جواز التصرّف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردّا على ابن إدريس بقوله : إنّه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا ، قال : وأيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها .. [٤] متعجّبا من قول ابن إدريس بالمنع ، وأردفه بقوله : وإيصال أربابها حقّ الأرض [٥] إذ لا عجب من
[١] الكافي : ج ٥ ص ٢٧٩ ح ٢ ، التهذيب : ج ٧ ص ١٥٣ من باب ١١ من أحكام الأرضين ـ والحديث ٢١ ـ ٦٧٢ من المسلسل في ج ٧ وفيهما اختلاف.
[٢] تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ١٤٨ من باب ١١ من أحكام الأرضين ـ حديث ٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار : ج ٣ ص ١١٠ وفيهما اختلاف يسير.
[٣] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ ص ٣٣٢ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم أرض أسلم صاحبها مع اختلاف يسير ـ وهذا آخر ما نقل عن المختلف في هذه المسألة هنا.
[٤] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٣٢.
[٥] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٣٢.