السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١١٥ - الكلام في جوائز الظالم

الامام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخص [١] الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا [٢].

أقول : هذا الكلام أو له ممنوع أشد المنع ، أعني قوله « الأخذ من الجائر والأخذ بامره سواء ».

ليت شعري أي وجه اقتضى المساواة مع أن هذا مال محرم يتوقف على إذن الامام وليس هو في يد الجائر حتى يدخل تحت الأخبار بتقدير حجيتها؟ ومن أين يحتمل المساواة فضلا عن القطع بها مع أن أخذه محرم أجيز الأخذ منه بالابتياع للنص مثلا والأخذ على حاله من التحريم ، فالأخذ ابتداء عن أمره لا وجه لإباحته.

وآخره ركيك جدا ، أعني قوله « إذا لوحظ .. إلخ » لأنا إذا لاحظنا كون المأخوذ حقا لا قبح فيه وأنه منوط ينظر الامام وأجاز تناوله من الجائر كيف يسقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا ، إذ القائل يقول هذا حق لا قبح فيه أصلا ، لكن لا يجوز تناوله ابتداء ، فهذا السؤال كما لا يخفى قائم باق يفتقر الى الجواب بل لا جواب فيه لأصالة المنع من التصرف إلا بإذن الإمام خرج منه التناول من الجائر على وجه المخصوص فيبقي الباقي على المنع ، إذا تأمل المتأمل هذا الكلام علم منه أن المؤلف في أي مقام هذا ، وبعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك.

قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع : وإنما يحل بعد قبض السلطان له أو نائبه ، [٣] ولهذا المصنف ما يأخذه باسم المقاسمة فقيده بالأخذ وهو على الجائر ونائبه حرام ، وغيره من المصنفين أيضا ذكر ذلك.


[١] راجع خراجيته (ره) ، ترخيص.

[٢] راجع خراجيته (ره) ، ص ٨٠.

[٣] لم يتوفر عندنا المصدر.