السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٠٢ - في بيان معنى الخراج

بابويه وغيرهم ، فحذف هذا الكلام كان أنسب ، هذا والمقداد في تنقيحه لم يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه.

فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه. وأعجب من ذلك غفلة الناس منه.

قوله : ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره بالمصلحة عرفا ، فارتباطه بنظر الإمام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك الى ما لا يجوز له ، وعمل ما هو منوط بنظر الامام استدلالا [١] بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون ، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم بالنسبة إلينا فكيف يحرم!! [٢].

أقول : هذا الوجه من حيث المعنى في غاية السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من حاصل الأرض ، فالأخذ من حاصل الأرض لا بعينه له إل بالتراضي لأن المدين مخير في جهات القضاء ، فإذا أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل استحقاقه عنه ، ولو سلم أنه في غير الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله ، فأخذ الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة المأخوذ منه ، فهو على الإشاعة لم يزل فلا يزول التحريم.

ومن العجب قوله : « لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه » لا أدري خروجه عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له سبب الشركة أو غيره لغيره. ( الأول ) غير مسلم ولا يقتضي رفع التحريم ـ لو سلم كما قلناه ـ لأن القابض غير مستحق ولا والي على القسمة. ( والثاني ) لا يخفى فساده. وقوله : « وقد رفع أئمتنا عليهم‌السلام المنع


[١] راجع خراجيته (ره) ، استقلالا.

[٢] راجع خراجيته (ره) ، ص ٧٣.