السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٧٠ - نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها

ذكره صريح في أنه انما اعتمد على الإجماع على مضمونها ، وقد سبق نقل الشيخ في الخلاف [١] الإجماع عليه. وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمهم‌الله وأتباعهم. وقال الشافعي .. إلخ ـ ثم قال : ـ احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه .. [٢]. إلخ.

قلت : ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين ، وقال « احتج الأصحاب » والجمع المحلى للعموم ، وقد يمكن أن يقال الألف واللام للعهد فلا يرجع إلا الى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة الى الإطالة بها. وقال في التحرير في الفصل الثالث في الأنفال : وإذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه‌السلام خاصة [٣] ولم يشر الى قوم ولا خلاف ولا احتمال الى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد [٤] والإرشاد [٥] وغيرهما وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده الى الإطناب ، لا يقال قد قال المحقق رحمه‌الله في النافع ، وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه فغنمتم له ، والرواية مقطوعة فحكاه قولا وأشار الى ضعفه بكون الرواية مقطوعة [٦].

وقال في المعتبر : الثانية : قال الثالثة : إذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام. وقال الشافعي .. إلخ ـ ثم قال : ـ وما ذكره الأصحاب ربما عولوا. فيه على روية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :


[١] الخلاف ـ ج ٢ ـ ص ٣٣٢ ـ مسألة ١٦ ـ كتاب الفي‌ء وقسمة الغنائم.

[٢] منتهى المطلب ـ ج ١ ـ ص ٥٥٣ ـ كتاب الخمس ـ الطبعة الحجرية.

[٣] تحرير الأحكام ـ ج ١ ـ ص ٧٥ ـ كتاب الخمس ـ الطبعة الحجرية.

[٤] قواعد الأحكام ـ ج ١ ـ ص ٦٢ ـ كتاب الزكاة ـ الطبعة الحجرية.

[٥] إرشاد الأذهان ـ ج ١ كتاب الزكاة ـ النظر الثالث في الخمس ص ٢٩٣.

[٦] المختصر النافع في فقه الإمامية ـ ص ٦٤ ـ كتاب الخمس.