السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٤٠ - نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها

ذلك العشر أو نصف العشر. وقال ابن إدريس [١] الأولى ترك ما قاله الشيخ فإنّه مخالف للأصول والأدلّة العقليّة والسمعيّة ، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرّف فيه بغير إذنه واختياره ، فلا يرجع عن الأدلّة بأخبار الآحاد ، والأقرب ما قاله الشيخ لنا أنّه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا ، وأيّ عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حقّ الأرض مع أنّ الروايات متضافرة بذلك.

وروى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرنا الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر. [٢] وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين وليس فيها أقل من خمسة أوسق شي‌ء وما أخذ بالسّيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيبر [٣].

لا يقال السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيها بل في أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ، لأنّا نقول الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها ، ثم إنّه عليه‌السلام أجاب عن أرض العنوة.

واحتجّ ابن حمزة وابن البرّاج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال :


[١] السرائر ـ كتاب الزكاة ـ ص ١١٠ ـ الطبعة الحجريّة ـ طهران.

[٢] تهذيب الأحكام ص ١١٩ حديث ٤ ـ ٣٤٢ ـ باب ٣٤ ـ في الخراج وعمارة الأرضين وفيهما اختلاف.

[٣] تهذيب الأحكام ص ١١٩ حديث ٤ ـ ٣٤٢ ـ باب ٣٤ ـ في الخراج وعمارة الأرضين وفيهما اختلاف.