السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٠٨ - الاستدلال على حل الخراج بالاخبار

الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه ، فأخذه إن كان ظلما لم يجز ، وإلا جاز ، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار ضعيف.

قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هنا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. [١] [٢]

أقول : لا دلالة في هذا على المطلوب لأن جواز ابتياعهم لا يدل على جواز الابتياع مطلقا لجواز أن يكون ذلك لكونه ما لهم وفي قوله « عزلها » إشارة اليه. نعم صدر الحديث فيه دلالة ما ، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى.

قوله : قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل. [٣]

أقول : لا خفاء في عدم صحة الاستدلال بهذه على مطلوبه وذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال والجواب أن الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان ، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي. وقد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم ويأخذ حظه وهو نظرا الى منطوق اللفظ يدل على أن ما أخذه حقا له ، ولا نزاع في ذلك إذ


[١] تهذيب الأحكام ـ ج ٦ ـ ص ٣٧٥ ـ حديث : ٢١٥ ـ ١٠٩٤ ـ باب ٩٣ في المكاسب « أخبار الشراء من الظالم » ـ مع اختلاف ونقص يسيرين عما في التهذيب.

[٢] راجع خراجيته (ره) ، ص ٧٨.

[٣] نفس المصدر.