السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٠٥ - الاستدلال على حل الخراج بالاخبار

لقصوره في الاستدلال ، فأقول : هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا على جواز تناول جوائز الظالم [١] إذا لم يعلم أنها حرام ، ولم يذكره في حل الخراج وتناوله ، ولا شك أن الاستدلال يتبع الدليل ، والدليل لا إشعار فيه بالخراج على أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه ، وذلك أنه عليه‌السلام أشار الى الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة بقوله « أو لا يمنع .. إلخ » ثم سأل أبا بكر عن ترك العطاء فأجابه إن تركه مخافة فأقره عليه وأعرض عنه. ثم رجع الى تقريع ابن أبي سماك وإلزامه بأنه ترك الدفع مع أنه يعلم لكل من المسلمين حقا في بيت المال وهو يدفع الى بعضهم دون بعض.

فحاصل الخبر أن أبا بكر له حجة في ترك الأخذ ولا حجة لابن أبي سماك في ترك الدفع فأين النص وأين نفيه الخوف هذا والخبر ممنوع صحة سنده فلا تثبت دلالته.

ومن العجب أن هذا الرجل لو أراد أن يستدل على مطلب صحيح لم يحسن الاستدلال عليه لقصور فهمه.

قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره. [٢] وقد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة. [٣] [٤]

أقول : لا يخفى على من له أدنى تأمل في العلم أن هذا الخبر لا يدل على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج ، والمقاسمة بشي‌ء من الدلالات غاية دلالته أنه


[١] منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٦ ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.

[٢] تهذيب الأحكام ـ ج ٦ ـ ص ٣٣٦ ـ حديث : ٥٣ ـ ٩٣٢ ـ باب ٩٣ ـ في المكاسب ـ أخبار جوائز العمال.

[٣] تذكرة الفقهاء ـ ج ١ ـ ص ٥٨٣ ـ كتاب البيع ـ في بيان حل الخراج والمقاسمة ـ الطبعة الحجرية.

[٤] راجع خراجيته (ره) ، ص ٧٦ ـ ٧٧.